الميرزا جواد التبريزي
11
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
وكيف كان ، فالظاهر أنّه لا إشكال ولا خلاف في ذلك وإن كان المتراءى من الأخبار خلافه ، إلّاأنّ التأمّل فيها قاض بخلافه . نعم ، يشكل الأمر في المقام من جهة أخرى ، وهي : أنّ مقتضى ضمان وصف الصحّة بمقدار ما يخصّه من الثمن لا بقيمته انفساخ العقد في ذلك المقدار ، لعدم مقابل له حين العقد كما هو شأن الجزء المفقود من المبيع ، مع أنّه لم يقل به أحد ، ويلزم من ذلك أيضاً تعيّن أخذ الأرش من الثمن ، مع أنّ ظاهر جماعة عدم تعيّنه منه معلّلًا بأنّه غرامة .